العلامة الحلي
266
مختلف الشيعة
ما ساواها . احتج بقوله - عليه السلام - : من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته ( 1 ) . والجواب : المراد بذلك الصلاة اليومية لظهورها عند الإطلاق . مسألة : المشهور أن مع اختلال الشرائط يستحب الإتيان بها كما لو صلى مع الشرائط . وقال ابن الجنيد ( 2 ) : تصلي مع الشرائط ركعتين ، ومع اختلالها أربعا ، وبه قال علي بن بابويه ( 3 ) . وقال الشيخ في التهذيب : من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب عليه القضاء ، ويجوز أن يصلي إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا من غير أن يقصد بها القضاء ( 4 ) . لنا : عموم قول الصادق - عليه السلام - : صلاة العيدين ركعتان ( 5 ) . وما رواه عبد الله بن المغيرة قال : حدثني بعض أصحابنا قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن صلاة الفطر والأضحى ، فقال صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وكبر سبعا وخمسا ( 6 ) . احتج بما رواه أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي - عليهم السلام - قال : من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا ( 7 ) . ولأنها عوض عن مساوي الجمعة ،
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 164 ذيل الحديث 353 . ( 2 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 3 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 134 - 135 ذيل الحديث 292 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب صلاة العيد ج 5 ص 98 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 135 ح 294 . وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 99 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 135 ح 295 . وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 99 - 100 .